محمد بن الحسن الشيباني

8

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مأذونا لها في التجارة وعليها دين فولدت ولدا في مكاتبتها ثم ماتت الأم ثم جاء الغرماء ما حال الولد قال يرد الولد في الرق ويباع للغرماء إلا أن يؤدى المولى ما كان من دين على أمه قلت أرأيت إن قال الولد أنا أعجل الدين هل تجوز المكاتبة إن فعل قال نعم قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة أمه قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمة مأذونا لها في التجارة وعليها دين فولدت في مكاتبتها ولدا فأدت المكاتبة قبل أن يعلم الغرماء بشيء من ولدها هل تعتق ويعتق ولدها قال نعم قلت فهل يلزمها الدين قال نعم قلت أرأيت الولد هل يلحقه شيء من الدين قال نعم وإن شاؤوا اتبعوا بالدين الأم ويأخذ الغرماء من السيد ما أخذ من المكاتبة فان فضل من دينهم كانوا فيه بالخيار إن شاؤوا ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقي وإن شاؤوا اتبعوا الأم بجميع ذلك وإن شاؤوا الولد ولكن لا يأخذون الولد بأكثر